التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رسوم الاشتراك بالماء

المادة 31من نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 888 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1734، ص 38
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1734ص 3816 كانون الثاني 1964

للمجلس حق قطع الماء عن المشترك واعادته بعد استيفاء (250) فلساً كتعويض للبلدية باسم رسم استرداد الماء ان كان قطعه عنه لاحد الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه وقت الاستحقاق. ب- اذا أجرى تغييراً او تبديلا في جهاز الماء سواء كان ذلك داخل ملكه أم خارجه بدون موافقة المجلس . ج- اذا قصر في دفع التعويضات او اي مبلغ آخر مستحق عليه للبلدية . د- اذا عارض المأمور المفوض بوظيفة التفتيش وفحص جهاز الماء او تأخر وتمنع عن تطبيق مواد عقد اشتراكه او لم يقم بتحديد اشتراكه عند طلب المجلس اليه ذلك.

الإحالة

المادة 31 من نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 888 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1734، ص 38)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية