التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رسوم الخضار والفواكه

المادة 34من نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 888 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1734، ص 38
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1734ص 3816 كانون الثاني 1964

الفصل الثالث رسوم الخضار والفواكه المادة 34- يستوفي المجلس رسوما عن الخضار والفواكه الطازجة التي تجلب للبيع ضمن منطقة البلدية وتحصل من البائع بحسب النسب التالية: فلس دينار 90 عن كل 250 كيلو غراما من الاثمار الحمضية 90 عن كل 250 كيلو غراما من الخضار والفواكه 100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها 60 عن كل حمل بغل او بهيم من الخضار والفواكه = = = 20 عن كل سلة كبيرة لا يزيد وزنها عن 15 كيلو غرام 10 عن كل سلة صغيرة لا يزيد وزنها عن 10 كيلو غرامات

الإحالة

المادة 34 من نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 888 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1734، ص 38)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية