التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · رسوم الابنية والانشاءات

المادة 50من نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 888 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1734، ص 38
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1734ص 3816 كانون الثاني 1964

يستوفي المجلس الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:- فلس دينار ا- رسم التسجيل (طلب التصريح) 250 ب- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 15 ج- رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح 35 واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد د- رسم الشرفات الخارجية البارزة على الشارع والطرقات 150 للمتر المربع الواحد هـ- رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد 100 و- رسم البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة للمتر 500 المربع ز- رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور) عن كل متر طولي 10 ح- رسم الحفرة الامتصاصية رسما مقطوعا 150 ط- رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسما مقطوعا 300 ك- رسم الكشف مهما تعددت الكشوف 000 1 ل- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من الرسم الاساسي

الإحالة

المادة 50 من نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 888 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1734، ص 38)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية