التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 888 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1734، ص 38
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1734ص 3816 كانون الثاني 1964

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. 1- المتصرف - متصرف لواء عجلون. 2- رئيس المجلس - رئيس مجلس بلدية الصريح . 3- الشارع - كل طريق او زقاق او مدرج او ممر او ممشى او درب او ساحة او جاده يملك الجمهور حق السير فيها ، وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والمجاري والمنزلقات والحفر الكائنة على جوانب اي شارع قسما من ذلك الشارع. 4- المالك - الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار ، اي ملك ، سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان هو المتصرف فيه او كان مسجلا باسمه ام لم يكن . 5- الملك - الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها وانواعها مسورة كانت او غير مسورة مسكونة ام خالية مبنياً عليها او غير مبني عامة ام خاصة. 6- الرصيف - المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 888 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1734، ص 38)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية