التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 888 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1734، ص 38
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1734ص 3816 كانون الثاني 1964

عندما يتخذ المجلس قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة في انشائه ويحدد المجلس نسبة اشتراكهم في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا شريطة ان لا تزيد على 50% من مجموع النفقات وتقسم هذه النفقات والمساهمة بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لذلك الشارع.

الإحالة

المادة 4 من نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 888 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1734، ص 38)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية