التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · رسوم القبان

المادة 40من نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 888 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1734، ص 38
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1734ص 3816 كانون الثاني 1964

الفصل التاسع رسوم القبان المادة 40- يستوفى رسم القبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن وداخلها ضمن المنطقة البلدية بالنسب التالية : فلس دينار 10 عن كل 50 كيلوغرام من الحبوب او أي جزء منها 250 عن كل قنطار من الجميد والصوف والشعر والبندورة المجففة 50 عن كل حمل من اللبن او الحليب 10 عن كل ثلاثة كيلوات زيت او سمن او عسل او جبن 20 عن كل مائة بيضة 10 عن كل صندوق مرطبات 100 عن كل سيارة تدخل او تخرج من البلد محملة بالحبوب على اختلاف انواعها عن الطن الواحد 005 عن كل شوال طحين سعته 50كيلوغراما 10 عن كل شوال من الحبوب على اختلاف انواعها 50 عن كل حمل بهيم من الحطب 150 عن كل قنطار من الفحم او التين المجفف او الزيتون او الزيت 20 عن كل حمل من التبن 10 عن كل متر من الرمل يستحضر او يجلب ضمن حدود البلدية

الإحالة

المادة 40 من نظام بلدية الصريح / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 888 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1734، ص 38)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية