الجريدة الرسميةالعدد 1734ص 3816 كانون الثاني 1964
الفصل التاسع
رسوم القبان
المادة 40-
يستوفى رسم القبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن وداخلها ضمن المنطقة البلدية بالنسب
التالية :
فلس دينار
10 عن كل 50 كيلوغرام من الحبوب او أي جزء منها
250 عن كل قنطار من الجميد والصوف والشعر والبندورة المجففة
50 عن كل حمل من اللبن او الحليب
10 عن كل ثلاثة كيلوات زيت او سمن او عسل او جبن
20 عن كل مائة بيضة
10 عن كل صندوق مرطبات
100 عن كل سيارة تدخل او تخرج من البلد محملة بالحبوب على اختلاف انواعها عن الطن الواحد
005 عن كل شوال طحين سعته 50كيلوغراما
10 عن كل شوال من الحبوب على اختلاف انواعها
50 عن كل حمل بهيم من الحطب
150 عن كل قنطار من الفحم او التين المجفف او الزيتون او الزيت
20 عن كل حمل من التبن
10 عن كل متر من الرمل يستحضر او يجلب ضمن حدود البلدية