الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 172517 حزيران 1972
تكون للعبارات و الكلمات التالية الواردة بهذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المؤسسة : المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية.
رئيس المجلس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية.
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية.
المدير : مدير عام المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية
الموظف : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات وكل من يعين في وظيفة غير
مصنفة او من يعين بعقد.
المستخدم : كل شخص يعين على حساب المخصصات المفتوحة في الموازنة او مخصصات المشاريع او الامانات اوحساب رواتب
الموظفين المعارين براتب شهري مقطوع او باجرة يومية، ولا يشمل ذلك العمال الذين يتقاضون اجورا يومية.
اللجنة : اللجنة التي يؤلفها رئيس المجلس لتقديم التواصي فيما يتعلق بالتعيينات والترفيعات.