التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية /صادر بمقتضى المادة (23) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنه 1972 رقم 94 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1725
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 172517 حزيران 1972

تكون للعبارات و الكلمات التالية الواردة بهذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة : المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية. رئيس المجلس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية. المجلس : مجلس ادارة المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية. المدير : مدير عام المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية الموظف : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات وكل من يعين في وظيفة غير مصنفة او من يعين بعقد. المستخدم : كل شخص يعين على حساب المخصصات المفتوحة في الموازنة او مخصصات المشاريع او الامانات اوحساب رواتب الموظفين المعارين براتب شهري مقطوع او باجرة يومية، ولا يشمل ذلك العمال الذين يتقاضون اجورا يومية. اللجنة : اللجنة التي يؤلفها رئيس المجلس لتقديم التواصي فيما يتعلق بالتعيينات والترفيعات.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية /صادر بمقتضى المادة (23) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنه 1972 رقم 94 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية