التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية /صادر بمقتضى المادة (23) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنه 1972 رقم 94 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1725
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 172517 حزيران 1972

أ - تحدد رواتب الموظفين باستثناء المدير العام والموظفين بعقود على الوجه المبين في نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي نظام يعدله او يحل محله مضافا الية الربع على ان يستأنس برأي ديوان الموظفين من اجل تحديد الراتب: ب - تحدد رواتب الموظفين بعقود بقرار من مجلس الادارة بناء على تنسيب المدير. ج- يعتبر ربع الراتب المضاف جزءا من الراتب بالنسبة لجميع الغايات ما عدا احتساب التقاعد.

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية /صادر بمقتضى المادة (23) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنه 1972 رقم 94 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية