التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية /صادر بمقتضى المادة (23) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنه 1972 رقم 94 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1725
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 172517 حزيران 1972

أ - يجري تعيين وترفيع وانهاء خدمات موظفي الصنف الاول بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير. ب - يجري تعيين وترفيع موظفي بقية الدرجات بقرار من رئيس المجلس بناء على توصيات اللجنة وتنسيب المدير ويجري انهاء الخدمات بتنسيب المدير وموافقة رئيس المجلس.

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية /صادر بمقتضى المادة (23) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنه 1972 رقم 94 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية