التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 34 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1441، ص 804
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1441ص 80416 أيلول 1959

تمنح علاوات سلاح الجو الملكي الفنية او المهنية للضباط الاتي ذكرهم: أ- مدرب طيران ( طائرات نفائة ) كل من اجتاز التدريب اللازم في معهد طيران رسمي وحصل على شهادة تؤهله للتدريب، تدفع له علاوة طيران شهرية مقدارها خمسة وثلاثون دينارا. وتلغى هذه العلاوة أي علاوات طيران أخرى حصل عليها المدرب قبل مسؤوليته الجديدة ب- طيارو النفاثات 1- كل من انهى التدريب المقرر له كطيار نفاثات سواء اكان ذلك في الاردن ام في الخارج وحصل على شعار جناح الطيران يعطى علاوة شهرية مقدارها خمسة وعشرين ديناراً. 2- كل من انهى تدريبه باجتياز دورة قتال جوي يعطي علاوة شهرية مقدارها ثلاثون ديناراً. ج- طيارو الطائرات الاخرى 1- تعطى علاوة مقدارها خمسة عشر دينارا شهريا لكل من انهى التدريب المقرر له كطيار سواء اكان ذلك في الاردن ام في الخارج وحصل على شعار اجنحة الطيران. 2- تعطى علاوة مقدارها عشرون ديناراً شهريا الى الطيارالاعتيادي (مواصلات) الحائز على شعار اجنحة الطيران بعد ان يتم تدريبه على نوع الطائرات التي سيتخصص فيها. 3- تعطى علاوة مقدارها خمسة وعشرون ديناراً شهريا الى الطيار الحائز على شهادة مدرب على الطائرات الاعتيادية. 4- تعطى علاوة مقدارها خمسة وعشرون ديناراً شهرياً الى الطيار الحائز على المؤهلات الفنية لقائد طائرة مواصلات (كبتن أوف - ايراكرافت ). د- علاوات الضباط المهنيين. تعطى علاوة مقطوعة مقدارها سته وتسعون ديناراً سنوياً الى الضابط المهني الحائز على الدرجة المهنية الاولى في احدة المهن التالية: مراقب رادار ، مراقب جوي ، مصور جوي ، مميز طائرات ، ملاح طائرة ويشترط في جميع هذه الحالات ان يوصى قائد السلاح باعطاء العلاوة ويوافق القائد العام على صرفها.

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 34 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1441، ص 804)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية