الجريدة الرسميةالعدد 1441ص 80416 أيلول 1959
تمنح علاوات سلاح الجو الملكي الفنية او المهنية للضباط الاتي ذكرهم:
أ- مدرب طيران ( طائرات نفائة )
كل من اجتاز التدريب اللازم في معهد طيران رسمي وحصل على شهادة تؤهله للتدريب، تدفع له علاوة طيران شهرية مقدارها
خمسة وثلاثون دينارا.
وتلغى هذه العلاوة أي علاوات طيران أخرى حصل عليها المدرب قبل مسؤوليته الجديدة
ب- طيارو النفاثات
1- كل من انهى التدريب المقرر له كطيار نفاثات سواء اكان ذلك في الاردن ام في الخارج وحصل على شعار جناح الطيران يعطى
علاوة شهرية مقدارها خمسة وعشرين ديناراً.
2- كل من انهى تدريبه باجتياز دورة قتال جوي يعطي علاوة شهرية مقدارها ثلاثون ديناراً.
ج- طيارو الطائرات الاخرى
1- تعطى علاوة مقدارها خمسة عشر دينارا شهريا لكل من انهى التدريب المقرر له كطيار سواء اكان ذلك في الاردن ام في
الخارج وحصل على شعار اجنحة الطيران.
2- تعطى علاوة مقدارها عشرون ديناراً شهريا الى الطيارالاعتيادي (مواصلات) الحائز على شعار اجنحة الطيران بعد ان يتم
تدريبه على نوع الطائرات التي سيتخصص فيها.
3- تعطى علاوة مقدارها خمسة وعشرون ديناراً شهريا الى الطيار الحائز على شهادة مدرب على الطائرات الاعتيادية.
4- تعطى علاوة مقدارها خمسة وعشرون ديناراً شهرياً الى الطيار الحائز على المؤهلات الفنية لقائد طائرة مواصلات (كبتن
أوف - ايراكرافت ).
د- علاوات الضباط المهنيين.
تعطى علاوة مقطوعة مقدارها سته وتسعون ديناراً سنوياً الى الضابط المهني الحائز على الدرجة المهنية الاولى في احدة
المهن التالية:
مراقب رادار ، مراقب جوي ، مصور جوي ، مميز طائرات ، ملاح طائرة
ويشترط في جميع هذه الحالات ان يوصى قائد السلاح باعطاء العلاوة ويوافق القائد العام على صرفها.