نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام جوازات السفر الخاصة رقم (12) لسنة 1959 رقم 12 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1425، ص 432
- نُشر
- 16 أيار 1959
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام جوازات السفر الخاصة رقم (12) لسنة 1959 رقم 12 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1425، ص 432)
حياة القانون
نظام جوازات السفر الخاصة غير ساري
رقم 12 لسنة 1959 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1425، ص 432، نُشر في 16 أيار 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يجوز لوزير الداخلية او من يفوضه ان يصدر جوازات سفر خاصة وفق النموذج الذي يعينه لهذه الغاية الى الاشخاص الآتي ذكرهم:- أ- أعضاء مجلس الامة. ب- وكلاء الوزراء والمديرون العامون وموظفو الحكومة من الدرجة الاولى فما فوق. ج- القائد العام …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام جوازات السفر الخاصة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.