التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جوازات السفر الخاصة رقم (12) لسنة 1959 رقم 12 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1425، ص 432
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1425ص 43216 أيار 1959

المادة 2- يجوز لوزير الداخلية او من يفوضه ان يصدر جوازات سفر خاصة وفق النموذج الذي يعينه لهذه الغاية الى الاشخاص الآتي ذكرهم:- أ- أعضاء مجلس الامة. ب- وكلاء الوزراء والمديرون العامون وموظفو الحكومة من الدرجة الاولى فما فوق. ج- القائد العام للقوات المسلحة وكبار ضباط الجيش والامن العام من رتبة زعيم فما فوق. د- قناصل الاردن الفخريون, هـ- الاشخاص ذوو الصبغة الرسمية والسياسية بتنسيب من وزير الخارجية وموافقة رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 2 من نظام جوازات السفر الخاصة رقم (12) لسنة 1959 رقم 12 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1425، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية