التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جوازات السفر الخاصة رقم (12) لسنة 1959 رقم 12 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1425، ص 432
نُشر
16 أيار 1959
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جوازات السفر الخاصة رقم (12) لسنة 1959 رقم 12 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1425، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جوازات السفر الخاصة غير ساري

رقم 12 لسنة 1959 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1425، ص 432، نُشر في 16 أيار 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الدفاع المدني العام رقم 12 لسنة 1959ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

جوازات السفر رقم 4 لسنة 19531953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام جوازات السفر الخاصة لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يجوز لوزير الداخلية او من يفوضه ان يصدر جوازات سفر خاصة وفق النموذج الذي يعينه لهذه الغاية الى الاشخاص الآتي ذكرهم:- أ- أعضاء مجلس الامة. ب- وكلاء الوزراء والمديرون العامون وموظفو الحكومة من الدرجة الاولى فما فوق. ج- القائد العام …

المادة 3

المادة 3- يجوز ان يدخل في جواز السفر الخاص زوجات الاشخاص المذكورين في الفقرات السابقة واولادهم القاصرون وبناتهم العازبات غير المتزوجات اذا كن عيالاً عليهم ومقيمات معهم في منزل واحد.

المادة 4

المادة 4- يجب ان يذكر في جواز السفر الخاص صفة حامله.

المادة 5

المادة 5- يعمل بجواز السفر الخاص لمدة سنتين من تاريخ اصداره ويجوز تمديده لمدة لا تتجاوز سنتين اخريين.

المادة 6

المادة 6- يسترد جواز السفر الخاص بعد زوال الصفة الخاصة التي صدر الجواز من اجلها الى حامله.

المادة 7

المادة 7- لا يستوفى رسم عن اصدار جواز السفر الخاص.

المادة 8

المادة 8- يلغى نظام جوازات السفر رقم 4 لسنة 1953 المنشور في العدد (1150) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1953/7/16.

اسأل مساعدك عن نظام جوازات السفر الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية