الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3071 نيسان 1964
أ- تعيين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركبه بموافقة البلدية وبحساب الكيلوات.
ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللا، او بأنه مكسور او معطوب او انه لا يسجل الكميات الصحيحة للكهرباء
المستهلكة، او اذا قطع التيار الكهربائي لسبب وقوع عبث في العداد، فان المبالغ المستحقة عن استهلاك الكهرباء عن المشترك
تقدر وفق ما يراه المجلس، ويكون قراره بهذا الشأن قطيعا ونافذا.
ج- يصدر المجلس خلال فترات لا تقل عن شهر قائمة بالحساب تبين المبلغ المستحق على المشترك عن استهلاك الكهرباء في
محله بموجب قيد العداد، او عملا بالفقرة (ب) من هذه المادة، ويجب على المشترك ان يسدد المبلغ المستحق عليه خلال اسبوعين
من تاريخ تبليعه قائمة الحساب.
د- يحق للبلدية تركيب عدادات مراقبة للمشتركين من وقت لآخر ويعتبر تسجيل تلك العدادات صحيحاً وقطعيا.
هـ- تحصل المبالغ التي تستحق بموجب هذا النظام كما تحصل ضرائب البلدية.