التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طوباس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) - لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 307
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3071 نيسان 1964

أ- تعيين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركبه بموافقة البلدية وبحساب الكيلوات. ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللا، او بأنه مكسور او معطوب او انه لا يسجل الكميات الصحيحة للكهرباء المستهلكة، او اذا قطع التيار الكهربائي لسبب وقوع عبث في العداد، فان المبالغ المستحقة عن استهلاك الكهرباء عن المشترك تقدر وفق ما يراه المجلس، ويكون قراره بهذا الشأن قطيعا ونافذا. ج- يصدر المجلس خلال فترات لا تقل عن شهر قائمة بالحساب تبين المبلغ المستحق على المشترك عن استهلاك الكهرباء في محله بموجب قيد العداد، او عملا بالفقرة (ب) من هذه المادة، ويجب على المشترك ان يسدد المبلغ المستحق عليه خلال اسبوعين من تاريخ تبليعه قائمة الحساب. د- يحق للبلدية تركيب عدادات مراقبة للمشتركين من وقت لآخر ويعتبر تسجيل تلك العدادات صحيحاً وقطعيا. هـ- تحصل المبالغ التي تستحق بموجب هذا النظام كما تحصل ضرائب البلدية.

الإحالة

المادة 12 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طوباس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) - لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية