التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طوباس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) - لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 307
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3071 نيسان 1964

يحق للمجلس او لرئيسه ان يأمر بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك في الاحوال التالية: أ- اذا تأخر المشترك عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه لمدة اسبوعين من تاريخ تبليغه من قائمة الحساب . ب- اذا اجرى اي تغيير في جهاز الانارة بدون ان يحصل على موافقة المجلس. جـ- اذا عارض موظف البلدية المختص في تأدية واجبه. د- اذا تأخر او امتنع عن تطبق اية مادة من مواد عقد الاشتراك . هـ- اذا تبين لموظف البلدية المختص ان اي تغيير او عبث قد وقع بعداد الكهرباء واجهزة الكهرباء الاخرى.

الإحالة

المادة 14 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طوباس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) - لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية