التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طوباس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) - لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 307
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3071 نيسان 1964

أ- اذ لحق اي مواطن اي ضرر بسبب اي نقص في تركيب خطوط الكهرباء التابعة للبلدية او بسبب اي عطب او اهمال في اصلاحها فيحق له مطالبة المجلس التعويض عن الضرر الذي اصابه . ب- اذا كان الضرر الحاصل قد نشأ نتيجة الاهمال او قصور من المواطن فلا يكون المجلس مسؤولا عن اي تعويض له.

الإحالة

المادة 15 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طوباس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) - لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية