التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طوباس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) - لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 307
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3071 نيسان 1964

المادة 16- تبلغ قائمة الحساب، او اي مذكرة او اخطار، واي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام تبليغها للمشترك، بارسالها بالبريد المسجل او بتسليمها للمسؤول عن المحل الذي يتعاطى فيه عمله، او الى اي شخص بالغ من افراد عائلته ممن يقيمون معه او بالصاقها على باب مسكنه او محل عمله في حالة عدم التمكن من تبليغها على الوجه السابق ذكره، واشهاد مختار الحي على ذلك.

الإحالة

المادة 16 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طوباس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) - لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية