الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3071 نيسان 1964
أ- تقوم البلدية بربط اجهزة كهرباء المشترك بخطوط البلدية على نفقة المشترك، وعندئذ تصبح جميع ادوات واسلاك واعمدة
هذا الربط، خارج العداد ملكا للبلدية.
ب- في حالة قيام البلدية باجراء اية تمديدات على حسابها او على حساب المشترك فانه يحق لها اجراء تلك التمديدات وتركيب
الاعمدة والزوايا والفناجين اللازمة لذلك على العقارات والاراضي بقصد المصلحة العامة، شريطة ان لا تتعارض تلك التمديدات
مع الانشاءات المقامة او التي ستقام، دون ان يكون للمالكين الحق بالمطالبة بتعويض او المعارضة في ذلك .
ج- اذا تعارضت اسلاك موصلة للتيار الكهربائي الى مشترك مع عقار او ارض شخص آخر مجاور، فان المشترك ملزم بنقل هذه الاسلاك
الى جهة اخرى، وتقديم جميع ما يلزم من اعمدة واسلاك على نفقته الخاصة.