الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3071 نيسان 1964
اذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء يسمح لطالب الاشتراك بأن يولد الكهرباء لمنفعته الخاصة بموجب الشروط التالية:
أ- ان لا يقيم اي مولد قبل الحصول على موافقة المجلس بالشروط التي يراها.
ب- ان لا يزود غيره بالتيار الكهربائي على اي وجه كان.
ج- ان يتعهد بازالة المولد عندما يتلقى اشعارا من المجلس بان القوة الكهربائية اصبحت متوفرة لديه، وبالمستطاع تزويد
محله بها بمقتضى احكام هذا النظام، او لأية اسباب اخرى معقولة يراها المجلس ضرورية. واذا تقاعس عن تنفيذ طلب المجلس
خلال المدة المضروبة، فللمجلس الحق بازالة المولد على نفقة صاحبه، وتحصل النفقات بالكيفية التي تحصل بها اموال البلدية.