التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طوباس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) - لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 307
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3071 نيسان 1964

اذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء يسمح لطالب الاشتراك بأن يولد الكهرباء لمنفعته الخاصة بموجب الشروط التالية: أ- ان لا يقيم اي مولد قبل الحصول على موافقة المجلس بالشروط التي يراها. ب- ان لا يزود غيره بالتيار الكهربائي على اي وجه كان. ج- ان يتعهد بازالة المولد عندما يتلقى اشعارا من المجلس بان القوة الكهربائية اصبحت متوفرة لديه، وبالمستطاع تزويد محله بها بمقتضى احكام هذا النظام، او لأية اسباب اخرى معقولة يراها المجلس ضرورية. واذا تقاعس عن تنفيذ طلب المجلس خلال المدة المضروبة، فللمجلس الحق بازالة المولد على نفقة صاحبه، وتحصل النفقات بالكيفية التي تحصل بها اموال البلدية.

الإحالة

المادة 9 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طوباس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) - لسنة 1955 رقم 14 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية