نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التدريب المهني / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنه 1964 رقم 13 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 238
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التدريب المهني / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنه 1964 رقم 13 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 238)
حياة القانون
نظام التدريب المهني / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 13 لسنة 1974 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 238، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الوزارة : وزارة التربية والتعليم المجلس : مجلس التربية والتعليم مستويات التدريب المهني : مجموعة المواصفات الفنية …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يشرف المجلس على شؤون التدريب المهني وينضم اليه عند بحث الامور المتعلقة بالتدريب المهني: أ- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ب- رئيس غرفة صناعة عمان ج- الامين العام لاتحاد نقابات العمال د- مدير دائرة العمل
المادة 5
المادة 5- تناط بالمجلس المهام الاضافية التالية: أ- اعداد خطة وطنية شاملة للتدريب المهني. ب- دراسة الحاجات القطاعية للتدريب المهني كما تعبر عنها مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة واجراء التنسيق بينها واقرار وسائل …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- تعمل الوزارة على تنويع التدريب المهني بحيث يشمل: أ- التلمذة المهنية اي كل تدريب منظم طويل الامد نسبيا يعطى عادة لصغار السن قبل انخراطهم في الحياة العملية ويتم الجزء الاكبر منه في مؤسسات العمل المهني ويخضع لبرامج ومناهج ومستويات …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام التدريب المهني / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.