التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التدريب المهني / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنه 1964 رقم 13 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 238
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التدريب المهني / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنه 1964 رقم 13 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 238)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التدريب المهني / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 13 لسنة 1974 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 238، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985ساري

غير سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التدريب المهني لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الوزارة : وزارة التربية والتعليم المجلس : مجلس التربية والتعليم مستويات التدريب المهني : مجموعة المواصفات الفنية …

المادة 3

المادة 3- تتولى الوزارة مسؤوليات التنفيذ والتطوير المطرد للتدريب المهني بمختلف انواعه ومستوياته.

المادة 4

المادة 4- يشرف المجلس على شؤون التدريب المهني وينضم اليه عند بحث الامور المتعلقة بالتدريب المهني: أ- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ب- رئيس غرفة صناعة عمان ج- الامين العام لاتحاد نقابات العمال د- مدير دائرة العمل

المادة 5

المادة 5- تناط بالمجلس المهام الاضافية التالية: أ- اعداد خطة وطنية شاملة للتدريب المهني. ب- دراسة الحاجات القطاعية للتدريب المهني كما تعبر عنها مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة واجراء التنسيق بينها واقرار وسائل …

المادة 6

المادة 6- تقوم الوزارة باتاحة فرص التدريب المهني بالقدر الكافي لاعداد اليد العاملة الفنية في مختلف التخصصات ومستويات التدريب المهني بحيث يلبي هذا الاعداد الحاجات القائمة والمنتظرة للتنمية في الاردن.

المادة 7

المادة 7- تعمل الوزارة على تنويع التدريب المهني بحيث يشمل: أ- التلمذة المهنية اي كل تدريب منظم طويل الامد نسبيا يعطى عادة لصغار السن قبل انخراطهم في الحياة العملية ويتم الجزء الاكبر منه في مؤسسات العمل المهني ويخضع لبرامج ومناهج ومستويات …

المادة 8

المادة 8- تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالاشراف على تنظيم امور التدريب المهني فيما يتعلق بعلاقات العمل والاستخدام وفق القوانين والانظمة المعمول بها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 9

المادة 9- تتولى مديرية التعليم والتدريب المهني في الوزارة او دائرة العمل او اية جهة اخرى يحددها المجلس تنفيذ قرارات المجلس فيما يتعلق بالتدريب المهني.

اسأل مساعدك عن نظام التدريب المهني / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية