الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 137614 أيار 1964
المجلس التنفيذي
المادة 13-
ينتدب كل مكتب ممثلا عنه في المدينة التي يوجد بها مستشار / ملحق ثقافي بحيث يتكون من مندوبي المكاتب مجلس تنفيذي
في تلك المدينة يرئسه المستشار / الملحق الثقافي وتكون مهمته :-
أ- انجاز الاعمال المطلوبة من المكاتب الرئيسية للطلاب المنتسبين الى الجامعات الموجودة في القطر الذي يوجد فيه المجلس
التنفيذي وارسال المعاملات الى المكاتب التي يمثلونها .
ب- في حالة رفض الجامعة اعتماد جميع اعضاء المجلس التنفيذي يمكن للمستشار / الملحق الثقافي بالاتفاق مع الجامعة اعتماد
شخص او اكثر لتمثيل المجلس التنفيذي لدى الجامعة وذلك للقيام بما هو مطلوب لجميع المكاتب .
ج- يجب ان يكون للمجلس التنفيذي ممثل واحد على الاقل في كل صف من كل قسم من اقسام الكليات التي فيها طلاب منتسبون
عن طريق المكاتب ويقوم المجلس التنفيذي بتنظيم ذلك وتوزيع النفقات المشتركة عن سائر المكاتب آخذا بعين الاعتبار عدد
الطلاب المشتركين مع كل مكتب .
د- يقدم المجلس التنفيذي للمستشار / الملحق الثقافي كشفا باسماء جميع الطلاب المنتسبين في جامعات القطر الذي يعمل
فيه موضحا فيه الخدمات التي قام بها المجلس لكل طالب هذا ويمكن لعضو المجلس التنفيذي ان يمثل مكتبا واحدا او اكثر
من مكاتب خدمة الطلاب الجامعيين .
هـ- يكون لكل عضو من اعضاء المجلس التنفيذي من الاصوات بقدر عدد المكاتب التي يمثلها، وتكون قرارات المجلس التنفيذي
بالاكثرية المطلقة واذا تعادلت الاصوات يرجح الجهة التي يصوت بجانبها المستشار / الملحق الثقافي .