التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام خدمة الطلاب الجامعيين صادر بمقتضى الماد (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 58 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 1376
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 137614 أيار 1964

يجب ان يكون للمكتب (مدير ) متفرغ كليا لخدمة الطلاب وان يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن مستوى الدراسة الثانوية العامة ويكون مسؤولا لدى وزارة التربية والتعليم على ان يكون هو وبقية موظفي مكتبه ممن يتمتعون بالسمعة الحسنة وغير محكومين بجنحة او جناية مخلة بالشرف.

الإحالة

المادة 7 من نظام خدمة الطلاب الجامعيين صادر بمقتضى الماد (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 58 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 1376)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية