التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام خدمة الطلاب الجامعيين صادر بمقتضى الماد (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 58 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 1376
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 137614 أيار 1964

يمكن ان ينشأ في المملكة مكاتب خاصة لخدمة الطلاب الجامعيين تقوم بالخدمات التالية :- 1- تسجيل الطلاب المستخدمين والقدماء في الجامعة تسجيلا كاملا . 2- تأمين الكتب الجامعية لهم في حينها مقبل ثمنها . 3- تأمين المحاضرات للطلاب المنتسبين لأي صف من صفوف الجامعة وايصالها اليهم في مدة لا تتجاوز الاسبوع من تاريخ القائها في الجامعة . 4- تسديد الرسوم الجامعية المطلوبة في حينها سواء اكانت رسوما فصلية او للدورات . 5- تأمين ايصال النتائج لاصحابها سواء اكانت نتائج فصلية او سنوية او نتائج دورات . 6- تأمين ايصال الانظمة والتعليمات الصادرة عن الجامعة الى الطلاب ومواعيد الفحوص لكل دور . 7- تأمين الحصول على الوثائق والمصدقات التي يطلبها الطالب وتسليمها اليه . 8- تأمين ايصال اسئلة قاعة البحث او ما يحتاجه المنتسب من ابحاث فصلية وما اليها . 9- تزويد الطالب من فرع لآخر او من كلية لأخرى اذا احتاج الى ذلك . 10- تحويل الطالب من فرع لاخر او من كلية لاخرى اذا احتاج الى ذلك . 11- ايصال أية معلومات ضرورية تدعو اليها حاجة الطالب.

الإحالة

المادة 3 من نظام خدمة الطلاب الجامعيين صادر بمقتضى الماد (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 58 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 1376)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية