التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام خدمة الطلاب الجامعيين صادر بمقتضى الماد (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 58 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 1376
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 137614 أيار 1964

يقدم صاحب المكتب لوزراة التربية والتعليم نظاماً داخلياً لمكتبه يتفق واحكام هذا النظام ويشمل توضيحاً للطرق التي يسلكها للقيام بواجباته وبوجه خاص :- أ- الطرق التي يقوم بها لخدمة الطلاب . ب- عدد الفروع والموظفين في كل بلد وفرع . ج- المهمة التي يقوم بها كل عضو وكل موظف في المكتب . د- المرتبات والمكافآت التي تدفع لكل عضو او موظف . هـ- النفقات الاخرى . ولوزارة التربية والتعليم حق اقراره او تعديله او رفضه ان رأت فيه ما يتعارض واحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 9 من نظام خدمة الطلاب الجامعيين صادر بمقتضى الماد (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 58 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 1376)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية