التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التعيين

المادة 12من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 639
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964

الفصل الثالث التعيين المادة 12- (أ)- يشترط لتعيين الموظف ان يكون: 1- اردنيا. 2- قد اكمل السابعة عشرة من عمره وتثبت سن الموظف عند التعيين بشهادة الولادة وفي الاحوال التي لا يتيسر فها الحصول على شهادة الولادة يقدر عمره من قبل الهيئات الرسمية المختصة . 3- سالماً من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية بموجب قرار من المراجع الطبية الرسمية المختصة وان يجتاز الفحص الطبي المقرر بموجب نظام المعالجة الطبية. 4- حسن السلوك والسمعة . 5- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جريمة خلقية مخلة بالشرف كالسرقةوالاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة وما شابه ذلك من الجرائم الخلقية. 6- حائزاً على الشهادات العلمية والمؤهلات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة. (ب)- على كل موظف قبل صدور قرار تعيينه ان يقدم للأمين العام شهادة الولادة او شهادة تقدير السن والشهادات العلمية وشهادات الخبرة والخدمة الخاصة به وكذلك جميع المستندات والوثائق المطلوبة لتعيينه ويحفظ الأمين العام جميع هذه الشهادات والمستندات والوثائق في الاضبارة الخاصة بالموظف.

الإحالة

المادة 12 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية