الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964
يحق للموظف غير المصنف المكفوفة يده عن العمل بموجب المادة السابقة ان يتقاضى نسبة من مرتبه لا تزيد على نصف المرتب
مع العلاوات حسبما يقرره الامين العام وتسري عليه احكام المادتين (113) و(114) من هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل التاسع · الاجراءات التاديبية
الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964
الإحالة
المادة 121 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 639)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.