الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964
يجري تعيين الموظفين على النحو التالي:
أ- يعين الامين العام بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس ويصدر التعيين من الرئيس
ب- يعين موظفو الصنف الاول الآخرون بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب لجنة مكونة من الرئيس والعميد المختص والأمين
العام ويصدر التعيين من الرئيس .
ج- يعين موظفو الصنف الثاني بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة مكونة من العميد المختص والأمين العام وموظف من الصنف
الاول يختاره الرئيس ويصدر التعيين من الرئيس.
د- يعين الموظفون غير المصنفين بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب لجنة مكونة من ثلاثة من موظفي الصنف الاول يختارهم
الرئيس ويصدر التعيين من الأمين العام.