الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964
(أ)- عند تعيين الموظف لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الثاني ولمدة
سنتين في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الاول.
ب- يجوز ان يستغنى عن الموظف في اي وقت خلال مدة التجربة دون الحاجة لبيان الاسباب وعند انتهاء هذه المدة يثبت الموظف
في وظيفته بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد المختص والأمين العام اذا كان من موظفي الصنف الثاني وبقرار من الرئيس
بناء على تنسيب العميد المختص والامين اذا كان من موظفي الصنف الثاني وبقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب الرئيس
اذا كان من موظفي الصنف الاول ويصدر قرار التثبيت في جميع هذه الحالات من الرئيس اما الأمين العام فيثبت بقرار من
مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس ويصدر التثبيت في هذه الحالة ايضاً من الرئيس .
ج-اذا اعيد الى الخدمة موظف استقال اوالغيت وظيفته قبل انتهاء مدة تجربته فيجب ان يعين تحت التجربة مجدداً ولا يجوز
منحه راتباً اكثر من راتبه السابق الا بمقتضى احكام هذا النظام .
د- عندما يثبت الموظف في الخدمة الدائمة تحسب مدة التجربة من تلك الخدمة.