الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964
المادة 3- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
تعني كلمة (الجامعة) (الجامعة الاردنية).
وتعني عبارة (مجلس الامناء) مجلس امناء الجامعة الاردنية.
وتعني عبارة (مجلس الجامعة) مجلس الجامعة الاردنية.
وتعني كلمة (الرئيس) رئيس الجامعة الاردنية.
وتعني كلمة (العميد) عميد الكلية المختص من كليات الجامعة الاردنية .
وتعني كلمة (الامين العام) الأمين العام للجامعة الاردنية.
وتعني كلمة (موظف) كل موظف او مستخدم في الجامعة الاردنية باستثناء اعضاء الهيئة التدريسية الذين يخضعون لاحكام المواد
المنصوص عليها في الفصل الثامن فقط من هذا النظام.