التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الترفيع

المادة 31من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 639
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964

يقدم الرئيس تقريرا سنوياً عن الامين العام ويقدم الامين العام تقارير سنوية عن رؤساء الاقسام من موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة ويقدم هؤلاء تقارير سنوية عن مرؤوسهم تتضمن ملاحظات وتقديرات لكفايتهم ونشاطهم وتعرض التقارير في الشهر الذي يسبق موعد اعداد الموازنة من كل سنة على مجلس الامناء فيما يخص الامين العام وعلى مجلس الجامعة فيما يخص موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة وعلى الرئيس فيما يخص موظفي الدرجتين الرابعة والخامسة وعلى الامين العام ان يدون ما يراه من الملاحظات على التقارير المقدمة من غيره من الموظفين مستعينا برأي العميدالمختص في كل حالة.

الإحالة

المادة 31 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية