التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الاجازة السنوية والدراسية والعرضية

المادة 56من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 639
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964

لمجلس الجامعة بموافقة مجلس الامناء ان يمنح الموظف اجازة دراسية بدون مرتب حسب احكام التعليمات الخاصة بالبعثات للمدة وبالشروط التي يراها مناسبة على الاسس الآتية: أ- متى كان الموظف حائزا على اختصاص معين في نواحي العمل الذي يؤديه وطلب هذا الموظف ان يمنح اجازة دراسية لتوسيع اختصاصه او لتتبع دراسات حديثة في ذلك الاختصاص واقتنع مجلس الجامعة بان تلك الدراسة تفيد مصلحة الجامعة . ب- وان يشهد رئيسه المختص ان بالامكان القيام بعمل الموظف في اثناء غيابه. ج- وان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة متواصلة في الجامعة قبل ان يمنح الاجازة الدراسة مباشرة . د- وان يكون حائزاً على شهادة لا تقل عن مستوى شهادة الدراسة الثانوية. هـ- وان يوقع مع الجامعة تعهدا بالخدمة فيها للمدة التي تقررها.

الإحالة

المادة 56 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية