الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964
لمجلس الجامعة بموافقة مجلس الامناء ان يمنح الموظف اجازة دراسية بدون مرتب حسب احكام التعليمات الخاصة بالبعثات
للمدة وبالشروط التي يراها مناسبة على الاسس الآتية:
أ- متى كان الموظف حائزا على اختصاص معين في نواحي العمل الذي يؤديه وطلب هذا الموظف ان يمنح اجازة دراسية لتوسيع
اختصاصه او لتتبع دراسات حديثة في ذلك الاختصاص واقتنع مجلس الجامعة بان تلك الدراسة تفيد مصلحة الجامعة .
ب- وان يشهد رئيسه المختص ان بالامكان القيام بعمل الموظف في اثناء غيابه.
ج- وان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة متواصلة في الجامعة قبل ان يمنح الاجازة الدراسة مباشرة .
د- وان يكون حائزاً على شهادة لا تقل عن مستوى شهادة الدراسة الثانوية.
هـ- وان يوقع مع الجامعة تعهدا بالخدمة فيها للمدة التي تقررها.