التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الاجازة المرضية

المادة 67من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 639
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964

يمنح الموظف الاجازة المرضية بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من الجامعة اذا كانت هذه الاجازة لا تزيد على اربعة عشر يوما واذا لم يشف الموظف من مرضه خلال اربعة عشر يوما فيعرض على اللجنة الطبية المعتمدة التي تتألف من طبيبين ولهذه اللجنة ان توصي بمنحه اجازة لا تتجاوز ثلاثة اشهر واذا رات اللجنة انه يحتاج الى مدة اطول فيحال الى لجنة طبية عليا تتألف من ثلاثة اطبياء على الاقل وتمنح جميع الاجازات المرضية بموافقة رئيس الجامعة.

الإحالة

المادة 67 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية