الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964
يتقاضى الموظف عن اجازته المرضية المرتب كاملا مع العلاوات حسب الترتيب التالي، شريطة ان لا يكون مرضه ناشئا عن اهمال
مقصود منه او سلوك غير محمود.
ا- عن الاربعة الاشهر الاولى من المرض المرتب الكامل مع العلاوات.
ب- عن الاربعة الاشهر التي تليها نصف المرتب بالكامل مع العلاوات.
ج-يعاين الموظف المريض بعد مرور ثمانية اشهر من مرضه من قبل اللجنة الطبية العليا فاذا رآت ان المرض قابل للشفاء خلال
اربعة اشهر اخرى فيمنح الموظف المريض هذه المدة بدون مرتب او علاوات .
د-اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهراً من تاريخ مرضه حسب الفقرات السابقة يقرر رئيس الجامعة انهاء خدمته.