التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الاجراءات التاديبية

المادة 105من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 639
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964

اذا رأى المجلس التأديبي في اثناء النظر في الشكوى المعروضة عليه وجود اتخاذ اجراءات جزائية بحق الموظف المحالي اليه فعلى المجلس التأديبي ان يحيل الامر مصحوباً بتقرير عن التحقيقات التي قام بها الى النائب العام الذي يتولى القضية ويمضي فيها وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية فاذا كان الموظف من الصنف الاول فعلى النائب العام ان يحيل القضية الى محكمة الاستئناف لمحاكمة ذلك الموظف امامها او الى محكمة البداية اذا كان الموظف من الصنف الثاني.

الإحالة

المادة 105 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية