الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964
الفصل الثالث
التعيين
المادة 12-
(أ)- يشترط لتعيين الموظف ان يكون:
1- اردنيا.
2- قد اكمل السابعة عشرة من عمره وتثبت سن الموظف عند التعيين بشهادة الولادة وفي الاحوال التي لا يتيسر فها الحصول
على شهادة الولادة يقدر عمره من قبل الهيئات الرسمية المختصة .
3- سالماً من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية بموجب قرار من المراجع الطبية الرسمية المختصة
وان يجتاز الفحص الطبي المقرر بموجب نظام المعالجة الطبية.
4- حسن السلوك والسمعة .
5- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جريمة خلقية مخلة بالشرف كالسرقةوالاحتيال والاختلاس والتزوير
والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة وما شابه ذلك من الجرائم الخلقية.
6- حائزاً على الشهادات العلمية والمؤهلات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة.
(ب)- على كل موظف قبل صدور قرار تعيينه ان يقدم للأمين العام شهادة الولادة او شهادة تقدير السن والشهادات العلمية
وشهادات الخبرة والخدمة الخاصة به وكذلك جميع المستندات والوثائق المطلوبة لتعيينه ويحفظ الأمين العام جميع هذه الشهادات
والمستندات والوثائق في الاضبارة الخاصة بالموظف.