الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964
يصدر الرئيس براءة التشكيلات وبراءة الزيادة السنوية لموظفي الصنف الاول والموظفين بعقود الذين لا تقل رواتبهم عن
(42) ديناراً في الشهر ويصدر الامين العام براءة التشكيلات وبراءة الزيادة السنوية لسائر الموظفين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964
الإحالة
المادة 129 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 639)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.