التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التعيين

المادة 16من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 639
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964

تراعى في التعيين القواعد التالية: أ- لا يجوز تعيين الطالب الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصود لها مخصصات في الموازنة السنوية . ب- لا يجوز ان يكون للتعيين مفعول رجعي. ج- لا يجوز تعيين الموظف بمرتب يزيد على ادنى مربوط الدرجة الا بقرار من مجلس الجامعة . د- ترتبط الدرجة بالوظيفة الا في الحالات التي يقرر فيها مجلس الجامعة بالنسبة الى ظروف القضية تعيين الطالب في درجة ادنى ومتى عين الموظف في درجة ما فلا يجوز تنزيل درجته الا بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 16 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية