التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التعيين

المادة 21من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 639
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964

يجري تعيين الموظفين على النحو التالي: أ- يعين الامين العام بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس ويصدر التعيين من الرئيس ب- يعين موظفو الصنف الاول الآخرون بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب لجنة مكونة من الرئيس والعميد المختص والأمين العام ويصدر التعيين من الرئيس . ج- يعين موظفو الصنف الثاني بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة مكونة من العميد المختص والأمين العام وموظف من الصنف الاول يختاره الرئيس ويصدر التعيين من الرئيس. د- يعين الموظفون غير المصنفين بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب لجنة مكونة من ثلاثة من موظفي الصنف الاول يختارهم الرئيس ويصدر التعيين من الأمين العام.

الإحالة

المادة 21 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية