التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التعيين

المادة 24من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 639
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964

(أ)- عند تعيين الموظف لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الثاني ولمدة سنتين في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الاول. ب- يجوز ان يستغنى عن الموظف في اي وقت خلال مدة التجربة دون الحاجة لبيان الاسباب وعند انتهاء هذه المدة يثبت الموظف في وظيفته بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد المختص والأمين العام اذا كان من موظفي الصنف الثاني وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد المختص والامين اذا كان من موظفي الصنف الثاني وبقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب الرئيس اذا كان من موظفي الصنف الاول ويصدر قرار التثبيت في جميع هذه الحالات من الرئيس اما الأمين العام فيثبت بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس ويصدر التثبيت في هذه الحالة ايضاً من الرئيس . ج-اذا اعيد الى الخدمة موظف استقال اوالغيت وظيفته قبل انتهاء مدة تجربته فيجب ان يعين تحت التجربة مجدداً ولا يجوز منحه راتباً اكثر من راتبه السابق الا بمقتضى احكام هذا النظام . د- عندما يثبت الموظف في الخدمة الدائمة تحسب مدة التجربة من تلك الخدمة.

الإحالة

المادة 24 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية