التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الترفيع

المادة 27من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 639
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964

تراعى في ترفيع الموظفين القواعد التالية: ا- لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة . ب- يرفع الموظف درجة درجة والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى الا اذا توافرت فيه المؤهلات العملية التي يؤهله لاستيفاء اكثر من ادنى مربوط الدرجة حسبما هو منصوص عليه في المادة (23) (أ) من هذا النظام. ج- لا يجوز ترفيع الموظف قبل مضي اربع سنوات على الاقل على وجوه في الدرجة التي يشغلها.

الإحالة

المادة 27 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية