التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعريفات

المادة 3من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 639
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964

المادة 3- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك . تعني كلمة (الجامعة) (الجامعة الاردنية). وتعني عبارة (مجلس الامناء) مجلس امناء الجامعة الاردنية. وتعني عبارة (مجلس الجامعة) مجلس الجامعة الاردنية. وتعني كلمة (الرئيس) رئيس الجامعة الاردنية. وتعني كلمة (العميد) عميد الكلية المختص من كليات الجامعة الاردنية . وتعني كلمة (الامين العام) الأمين العام للجامعة الاردنية. وتعني كلمة (موظف) كل موظف او مستخدم في الجامعة الاردنية باستثناء اعضاء الهيئة التدريسية الذين يخضعون لاحكام المواد المنصوص عليها في الفصل الثامن فقط من هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية