الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964
يقدم الرئيس تقريرا سنوياً عن الامين العام ويقدم الامين العام تقارير سنوية عن رؤساء الاقسام من موظفي الدرجات الاولى
والثانية والثالثة ويقدم هؤلاء تقارير سنوية عن مرؤوسهم تتضمن ملاحظات وتقديرات لكفايتهم ونشاطهم وتعرض التقارير في
الشهر الذي يسبق موعد اعداد الموازنة من كل سنة على مجلس الامناء فيما يخص الامين العام وعلى مجلس الجامعة فيما يخص
موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة وعلى الرئيس فيما يخص موظفي الدرجتين الرابعة والخامسة وعلى الامين العام
ان يدون ما يراه من الملاحظات على التقارير المقدمة من غيره من الموظفين مستعينا برأي العميدالمختص في كل حالة.