التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الاجازة السنوية والدراسية والعرضية

المادة 54من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 639
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964

يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لا ي سبب كان (ما عدا العزل والاستقالة من الوظيفة) المرتبات مع العلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل وتؤدي هذه المرتبات والعلاوات دفعة واحدة عند انفكاك الموظف عن العمل واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المذكورة فتقتطع من مرتبه المبالغ التي يكون قد استوفاها عن المدة الباقية من الاجازة.

الإحالة

المادة 54 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية