التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الاجازة المرضية

المادة 69من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 639
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964

يتقاضى الموظف عن اجازته المرضية المرتب كاملا مع العلاوات حسب الترتيب التالي، شريطة ان لا يكون مرضه ناشئا عن اهمال مقصود منه او سلوك غير محمود. ا- عن الاربعة الاشهر الاولى من المرض المرتب الكامل مع العلاوات. ب- عن الاربعة الاشهر التي تليها نصف المرتب بالكامل مع العلاوات. ج-يعاين الموظف المريض بعد مرور ثمانية اشهر من مرضه من قبل اللجنة الطبية العليا فاذا رآت ان المرض قابل للشفاء خلال اربعة اشهر اخرى فيمنح الموظف المريض هذه المدة بدون مرتب او علاوات . د-اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهراً من تاريخ مرضه حسب الفقرات السابقة يقرر رئيس الجامعة انهاء خدمته.

الإحالة

المادة 69 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية