التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الاجراءات التاديبية

المادة 94من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 639
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63914 أيار 1964

أ- يؤلف المجلس التأديبي للامين العام برئاسة عضو يختاره مجلس الامناء من اعضائه وعضوية اقدم عميد في الجامعة وعميد اخر يختاره ايضا مجلس الامناء ولموظفي الصنف الاول برئاسة اقدم عميد وعضوية عضو من مجلس الجامعة يختاره مجلس الجامعة والامين العام ولموظفي الصنف الثاني برئاسة الامين العام وعضوية موظفين يختارهما الرئيس من موظفي الصنف الاول . ب- تكون مدة كل من هذه المجالس التأديبية سنتين من تاريخ تأليفه.

الإحالة

المادة 94 من نظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 26 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية