نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منصب قاضي القضاة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 10 لسنة 1964
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1742، ص 191
- نُشر
- 25 شباط 1964
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منصب قاضي القضاة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 10 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1742، ص 191)
حياة القانون
نظام منصب قاضي القضاة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري
رقم 10 لسنة 1964 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1742، ص 191، نُشر في 25 شباط 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
رقم 1 لسنة 19691969
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يطلق على هذا النظام اسم ( نظام منصب قاضي القضاة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام يلغى النظام رقم 13 لسنة 1959 بحيث يعود العمل بمقتضي نظام صلاحيات قاضي القضاة
رقم 2 لسنة 1955.
اسأل مساعدك عن نظام منصب قاضي القضاة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.