نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء رقم 29 لسنة 2009
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4953، ص 1197
- نُشر
- 16 آذار 2009
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء رقم 29 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4953، ص 1197)
حياة القانون
نظام الغاء نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء ساري
رقم 29 لسنة 2009 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 4953، ص 1197، نُشر في 16 آذار 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
يحلّ محلّنظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء
رقم 20 لسنة 1987 · صادر بمقتضى المادة 15ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ لسنة 2009 ) ويعمل به من 1/3 /2009 0
المادة 2
يلغى نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ رقم (20) لسنة 1987 وما طرأ عليه من تعديلات 0
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.