نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوف ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية(نظام داخلي خاص)/صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 843 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2577
- نُشر
- 2 أيلول 1975
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوف ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية(نظام داخلي خاص)/صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 843 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2577)
حياة القانون
نظام صندوف ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية(نظام داخلي خاص)/صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعة الاردنية ساري
رقم 843 لسنة 1975 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2577، نُشر في 2 أيلول 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تتكون واردات الصندوق وامواله من: ا- منحة سنوية مقدمة من الجامعة الاردنية. ب- تبرعات اسرة الجامعة. ج- اية هبات او تبرعات عينية او نقدية يوافق عليها مجلس الصندوق مقدمة من متبرعين من الاردن ومن البلاد العربية ومن البلدان الاخرى من حكومات …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام صندوف ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية(نظام داخلي خاص)/صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.